[القاعدة: الخامسة والخمسون بعد الستمئة [الإيثار]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الإيثار في القُرَب مكروه، وفي غيرها محبوب (١) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الإيثار: معناه تفضيل الغير على نفسه وتقديمه عليه، ويقابل الإيثار الأثرة ومعناها الاستئثار بالشيء ومنعه من الغير.
والإيثار نوعان: أ - إيثار الغير على النفس في الحظوظ الدنيوية وهو محبوب مطلوب.
والنوع الثاني: إيثار في الحظوظ الأخروية، وهذا النوع هو موضوع هذه القاعدة.
والقُرَب جمع قُربة وهو ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من العبادات والطاعات.
تدل هذه القاعدة - وأصلها عند الشافعية - أن الإيثار في القرب مكروه وقد يكون حراماً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من آثر غيره بماء الطهارة - حيث لا ماء غيره - فهذا إيثار محرم.
ومنها: أن يقوم رجل من مجلسه في الصف لغيره - فهذا مكروه.
ومنها: تعريض المجاهد نفسه للقتل دفاعاً عن دينه وأمته. هذا أعلى درجات الإيثار وهو محبوب مطلوب.
(١) المنثور للزركشي جـ ١ صـ ٢١٢ - ٢١٦، وأشباه السيوطي صـ ١١٦، وأشباه ابن نجيم صـ ١١٩، والوجيز صـ ٩٨ مع الشرح والبيان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute