للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: الخامسة والخمسون بعد الستمئة [الإيثار]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الإيثار في القُرَب مكروه، وفي غيرها محبوب (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإيثار: معناه تفضيل الغير على نفسه وتقديمه عليه، ويقابل الإيثار الأثرة ومعناها الاستئثار بالشيء ومنعه من الغير.

والإيثار نوعان: أ - إيثار الغير على النفس في الحظوظ الدنيوية وهو محبوب مطلوب.

والنوع الثاني: إيثار في الحظوظ الأخروية، وهذا النوع هو موضوع هذه القاعدة.

والقُرَب جمع قُربة وهو ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من العبادات والطاعات.

تدل هذه القاعدة - وأصلها عند الشافعية - أن الإيثار في القرب مكروه وقد يكون حراماً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من آثر غيره بماء الطهارة - حيث لا ماء غيره - فهذا إيثار محرم.

ومنها: أن يقوم رجل من مجلسه في الصف لغيره - فهذا مكروه.

ومنها: تعريض المجاهد نفسه للقتل دفاعاً عن دينه وأمته. هذا أعلى درجات الإيثار وهو محبوب مطلوب.


(١) المنثور للزركشي جـ ١ صـ ٢١٢ - ٢١٦، وأشباه السيوطي صـ ١١٦، وأشباه ابن نجيم صـ ١١٩، والوجيز صـ ٩٨ مع الشرح والبيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>