فمفادها: أن إزالة الضرر ورفعه عن الفرد أو الجماعة بعد وقوعه ونزوله واجب شرعاً - أي فرض - ولكن بقدر الإمكان.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا سلط إنسان ميزابه أو بالوعته على الطريق العام بحيث يضر بالمارين فإنه يؤمر برفعه وإزالته، أو إزالة ضرره.
ومنها: أن المتلف يضمن عوض ما أتلف؛ للضرر الذي أَحدثه.
ومنها: إذا كان نهر بين قوم فاصطلحوا على كَرْيه - أي تنظيف باطنه من الرمال والحجارة والأَتربة والأوساخ التي تعوق جريه - أو بوضع ممشاة عليه أو قنطرة على أن تكون النفقة عليهم بحصصهم فهذا جائز كله عليهم، وإذا لم يصطلحوا يجبروا عليه إذا كان في عدم ذلك ضرر عام.
ومنها: إذا وضع شخص خشبة على جدار جاره أو صب فوقه جزءاً من سقف بيته، وكان الجدار لا يحتمل ثقل السقف فوقه، ويخشى من سقوطه فيجبر الجار على إزالة ما وضعه؛ لأَن رفع الضرر واجب.