للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ومن أمثلة ما بعد حصول المقصود]

الإحرام يمنع صح النكاح ابتداءً ولكن لو طرأ الإحرام على النكاح لم يقطعه بالإجماع.

ومنها: إذا طرأت عدة شبهة عدى منكوحة لم يبطل نكاحها، كما لو اغتصبت أو أكرهت على الزنا لم يبطل نكاحها من زوجها، ولكن عليها عدة من الوطء الفاسد.

ومنها: الإسلام يمنع ابتداء السبي دون دوامه (١).


(١) قواعد الحصني ٢/ ١٩٧ فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>