القاعدة الثّامنة والأربعون [السّبب الشّرعي والتّخيير]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
وجود السّبب الشّرعي سالماً عن المعارض من غير تخيير يترتّب عليه مسبَّبُه، ومع التّخيير لا يترتّب عليه مسبَّبه (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
السّبب الشّرعي: المراد به الموجب للحكم الشّرعي كالوقت للصّلاة.
فإذا وجد الموجِب لحكم شرعي ولم يك ثمَّة معارض له، وكان الحكم لا تخيير فيه؛ بل كان الموجَب شيئاً واحداً، فإنّه يجب ترتّب المسبّب على سببه.
ولكن إذا وجد تخيير في الموجّب فإنّه لا يترتّب على السّبب الشّرعي نتيجته ومسبَّبه - ولو وجد السّبب الشّرعي سالماً عن المعارض -؛ وذلك لأنّ التّصرّف بالتّخيير مع العذر في الأخير يقوم مقام العذر في الجميع، فكذلك آخر الوقت بالنّسبة للصّلاة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
رؤية الهلال سبب لوجوب الصّوم والفطر - فإذا وجد سالماً عن