للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة والخمسون [المتعة ومهر المثل]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

في كل موضع وإن الواجب مهر المثل قبل الطلاق، فالواجب المتعة بعد الطلاق؛ لأن مهر المثل لا يتنصف (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تختص بباب النكاح.

ومفادها: أنه في كل موضع يجب مهر المثل قبل الطلاق، فإنه يجب المتعة للمرأة بعد الطلاق؛ لأن مهر المثل لا يتنصف.

والمراد بالمتعة: كل ما حصل الانتفاع به انتفاعا قليلاً غير باق بل ينقضي عن قريب كالثياب والفراش والستور والبسط والمرافق (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:


(١) المبسوط جـ ٥ ص ٤٣.
(٢) الكليات ص ٨٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>