للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة [تأخير العبادة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تأخير العبادة المؤقتة عن وقتها يكون تفويتاً لأدائها (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

من العبادات ما هو مؤقت بوقت يفوت الأداء بفواته، ومنها ما ليس مؤقتاً بوقت. فالنوع الأول: منه ما وقته موسع بمعنى أن وقته يسعه ويسع غيره من جنسه معه - أي أن الوقت أوسع من العبادة - كالصلاة. ومنها ما وقته مضيق أي أنه لا يسع غيره من جنسه معه، أي أن الوقت بقدر العبادة لا يفضل عنها ولا تفضل عنه كصوم رمضان، ففي كلا النوعين إذا أخر المكلف الصلاة عن وقتها الموقت لها أو الصوم عن وقته الموقت له - سواء كان ذلك التأخير بعذر أم بغير عذر - فيعتبر ذلك تفويتاً للأداء وما يؤدى خارج الوقت فهو القضاء لا الأداء.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أخر صلاة عن وقتها بنوم أو نسيان فهو مفوت لأدائها، ثم صلاها بعد خروج وقتها فيكون فعله لها خارج الوقت قضاء لتلك الصلاة لا أداءً. لأن الأداء هو فعل العبادة في الوقت المقدر لها شرعاً ولم تسبق بأداء مختل أو ناقص.

ومنها: عدم صوم رمضان لسفر أو مرض أو حيض أو نفاس ففعله بعد خروج رمضان يعتبر قضاء لا أداءً، وعدم الصوم في رمضان يعتبر تفويتاً للأداء.


(١) المبسوط جـ ١ ص ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>