للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة [الساقط - المعدوم]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الساقط لا يعود (١).

وفي لفظ: "الساقط مُتَلَاشِ لا يُتَصوَّر عوده" (٢).

وفي لفظ: "الساقط من الحق يكون متلاشياً لا يتصور عوده" (٣).

وفي لفظ: "المُسْقَطُ يكون متلاشياً" (٤). وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.

وفي لفظ: "المعدوم لا يعود" (٥). وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها.

المراد بالساقط: هو الحكم أو التصرف الذي تمَّ أو الحق الذي يسقطه صاحبه، ويبرئ منه غريمه. والمتلاشي هو المعدوم.

والساقط صفة لموصوف محذوف وهو الحكم أو التصرف أو الحق.


(١) أشباه ابن نجيم ص ٣١٦, ٣١٨، شرح الخاتمة ص ٤٦، مجلة الأحكام ٥١، المدخل الفقهي الفقرة ٦٤٢، الوجيز مع الشرح والبيان ص ٣٦٩، الفوائد الزينية الفائدة ٢٠٧ ص ١٦٨.
(٢) المبسوط ٢١/ ٤٤، والقواعد والضوابط ص ١١٧ عن الهداية ١/ ٢٠٩, ٢/ ٢١٠, ٨/ ٣٠.
(٣) المبسوط ١٢/ ١٠٨, ٢٥/ ١٤٩.
(٤) المبسوط ٣٠/ ١٣٣, ١٣٤.
(٥) مجلة الأحكام، المادة ٥١. وينظر: الفتاوى الخانية ٣/ ٢١٤، وجامع الفصولين الفصل ٢٨, ٢/ ٨, والفوائد الزينية ص ١٦٨ فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>