للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا وهب حربي لمسلم هبة ثم أسر الحربي وأُعتق سقط حقه في الرجوع في الهبة؛ لأن حق الرجوع بطل بتبدل نفسه بالعبودية ثم بالعتق.

ومنها: حق الشفعة يسقط بالإسقاط ولا يعود. وحق الغانم في الغنيمة قبل القسمة، وحق حبس الرهن، وخيار الشرط، وحق القصاص يسقط بالعفو.

ومنها: إذا حكم القاضي برد شهادة الشاهد - مع وجود الأهلية والرد كان لفسق أو تهمة - ثم تاب الشاهد فلا تقبل شهادته في تلك الحادثة بعد ذلك (١).

رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة.

حق الاستحقاق في الوقف لا يبطل بالإبطال.

ومنها: حق الرجوع في الهبة لا يسقط بالإسقاط.

ومنها: حق المطالبة بإزالة ما وضع تعدياً لا يسقط بالإسقاط (٢).


(١) أشباه ابن نجيم ص ٣١٩.
(٢) الفوائد الزينية ص ١٦٩ - ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>