للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية والعشرون [سقوط العوض].]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

سقوط العِوض عند وجود المسقط لا يكون دليلاً على أنه لم يكن واجباً بالعقد (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

إذا سقط العوض أو البدل بسبب يوجب سقوطه، فلا يكون ذلك الإسقاط دليلاً على أن هذا العوض لم يكن واجباً قبل سقوطه؛ ولأنه لو لم يكن واجباً لم يسقط. ولأن السقوط أو الإسقاط دليل على وجوب ما أسقط.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا طلق زوجته قبل الدخول وقد فرض لها مهراً - فالأصل أن يسقط المهر كله؛ لأن الطلاق رفع للعقد من أصله - والمهر واجب بالعقد - فإسقاطه بالطلاق قبل الدخول لا يدل على أنه لم يكن واجباً، وأما سقوط نصف المهر لغير المدخول بها فلثبوت حكمه بالنص.

ومنها: إذا تزوج امرأة ولم يُسَمّ لها مهراً فيجب لها مهر المثل، فأما إذا طلقها قبل الدخول فلا شيء لها؛ لأن مهر المثل لا يتنصف، ولكن لها المتعة, وليس معنى سقوط نصف المهر أنه لم يكن واجباً؛ بدليل أنه لو دخل بها لوجب عليه أداء مهر المثل عند الأكثرين.


(١) المبسوط ٥/ ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>