هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم سبق تخريجه ضمن قواعد حرف الزاي تحت رقم ٥.
العاريَّة: إما بمعنى العطية، وإما من التعاور - وهو التداول للشيء، وحقيقة العاريَّة الشرعية إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينَه، كالأواني والدواب - وهذه هي العاريَّة الحقيقية. وإذا كانت لا تبقى عين المنتفع به فيكون قرضاً يجب مثله أو قيمته.
مؤداة: أي مردودة على صاحبها بعد استيفاء المنفعة عن المستعير.
والمنيحة: فعيلة من المنح وهي الناقة أو البقرة أو الشاة الممنوحة للظهر أو اللبن - أي عطية معارة - أي مردودة على صاحبها المانح بعد استيفاء المنفعة منها.
والزعيم غارم: أي الكفيل والضمين متحمل للغرم.
فمفاد الحديث: أن من استعار شيئاً يجب عليه أن يؤديه أو بدله إلى المعير بعد انتهاء الاستيفاء، وكذلك من مُنِح شيئاً فعليه رده على صاحبه المانح