للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه وينفق عليه من ماله. ولا بدّ من إعلام النّاس بالحجر عليه حتى لا يعاملوه.

وأمّا تصرّفات المحجور الفعليّة فهو مأخوذ بها سواء كانت من أمور العبادات أو من حقوق العباد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا تصرّف المحجور فباع أو اشترى فتصرّفه باطل، وعقوده باطلة.

ومنها: إذا أقرّ السّفيه على نفسه بمال، فإقراره غير صحيح ولا يعتبر.

ومنها: إذا حجر على سفيهة واختلعت من زوجها على مال وقع الخلع وصحّ، ولكن لا يلزمها المال. لأنّها محجورة عن التّصرّف في مالها.

ومنها: إذا وقف المحجور عليه بالسّفه ماله أو أرضه فوقفه باطل.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: وكان تصرّف السّفيه كتصرّف العاقل الرّشيد:

يجوز للسّفيه أن يتزوّج؛ لأنّ الزّواج من حوائجه الضّروريّة لكن لا يزيد على مهر المثل.

ومنها: يجوز للسّفيه أن يطلّق ويعتق ويستولد ويدبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>