للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة والعشرون [ضمان العقد الفاسد]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الضمان بالعقد الفاسد يتقدر بالمثل شرعاً (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

العقد الفاسد: هو العقد الذي فقد أحد شروط صحته، كما لو جعل الثمن أو المهر خمراً أو خنزيراً، وهذا عند الحنفية حيث يفرقون بين الباطل والفاسد، فالباطل عندهم ما لم يشرع بأصله ووصفه، والفاسد ما كان مشروعاً بأصله دن وصفه.

فمفاد القاعدة: أن الضمان والالتزام بالعقد الفاسد إنما يتقدر شرعاً بالمثل - إن كان له مثل - وإلا فبالقيمة، ولا يتقدر بالمسمى.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا تزوج امرأة وجعل مهرها خمراً أو خنزيراً، جاز العقد وفسد المهر المسمى -؛ لأن الخمر والخنزير ليست مالاً عند المسلمين - ووجب مهر المثل.

ومنها: إذا جعل ثمن السلعة ميتة بطل العقد, لأن الميتة ليست مالاً عند الجميع.

ومنها: إذا جعل أجرة دار خمراً أو آلة لهو، فيجب أجر المثل.

ومنها: إذا استسخر حُراً واستعمله عنده يضمن أجر مثله، عند الشافعي رحمه الله, لأن المنافع عنده متقومة كالأعيان تتضمن بالإتلاف (٢).


(١) المبسوط ١١/ ٧٩.
(٢) المنثور ٣/ ١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>