للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّابعة والسّتّون [قبض المبيع]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ تصرّف يجوز من غير قبض إذا فعله المشتري قبل القبض لا يجوز، وكلّ تصرف لا يجوز إلا بالقبض إذا فعله المشتري قبل القبض جاز (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التّصرفات نوعان: نوع يتمّ ويصحّ العقد فيه ولو لم تقبض العين أو البدل - أي لم يتسلمها المشتري - ونوع آخر لا يتمّ إلا بقبض من المشتري.

فمفاد القاعدة: أنّ التّصرف الّذي يجوز ويصحّ من غير قبض إذا تصرّف المشتري بالسّلعة قبل قبضها، فإن العقد الثّاني باطل؛ لأن المشتري أو المستأجر الآخر لا ينوب عن الأول في القبض.

وأمّا التّصرف الّذي لا يتمّ إلا بالقبض كالهبة والرّهن مثلاً فإن المشتري إذا تصرّف بالسّلعة قبل قبضها فإنّه يجوز؛ لأنّ قبض المشتري الثّاني يعتبر بدلاً عن قبض الأوّل.


(١) الفرائد ص ٥٤ عن الخانية جـ ٢ ص ٢٦٤ فصل قبض المبيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>