للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّبعون بعد المئة [نقض الاجتهاد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد - أو بمثله (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا اجتهد مجتهد في حكم مسألة من المسائل الشّرعيّة الاجتهاديّة - غير النَّصِّيّة - وعمل باجتهاده فيها، ثم بان له رأي آخر في مسألة أخرى مشابهة، فلا يجوز أن ينقض اجتهاده الأوّل باجتهاده الثّاني، كما لا يجوز لغيره أن ينقض اجتهاده في مسألة صدر له فيها رأي.

والعلّة في ذلك: أنّ الاجتهاد الثّاني ليس بأقوى من الأوّل، وأنّه يؤدّي إلى أن لا يستقرّ حكم. وينظر من قواعد حرف الهمزة القواعد رقم ٢٦٧ - ٢٦٩.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

اجتهد مجتهد في أنّ قول القائل - عليَّ الحرام - أنّه لا شيء،


(١) المستصفى جـ ٢ ص ٣٠٠، أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٤٧٩ من محققة الأزهر. ومخطوط مكتبة أحمد الثالث تحت رقم ١٠٩١ وساقط من المطبوعة، المنثور جـ ١ ص ٩٣، أشباه السيوطي ص ١٠١، أشباه ابن نجيم ص ١٠٥، مجلة الأحكام المادة ١٦٠، المدخل الفقهي الفقرة ٦٢٤، الوجيز مع الشرح والبيان ص ٣٨٤، وقواعد الحصني جـ ٣ ص ٣٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>