للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثانية: أنه يجب احترامه وتنفيذه؛ لأنه صادر عن إرادة محترمة مثل الوصية.

ولهذا معنى قولهم: في وجوب العمل به.

ولكن يختلف شرط الواقف عن نص الشارع من وجهين أيضاً.

الأول: أنه ليس للواقف تغيير شروط وقفه بعد ذلك، وليس له أن يجعله إلى غاية بخلاف نص الشارع.

والثاني: أنه يشترط للعمل بشرط الواقف أن لا يخالف الشرع بأَن يكون شرطاً صحيحاً لا باطلاً، لأنه إذا خالف الشرع فلا يتبع.

والمراد برعاية الشرط رعاية ما هو المقصود به لا رعاية عينه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا وقف عقاراً وشرط أن يكون ريعه وخرجه لبني فلان الفقراء، فلا يجوز إعطاؤه غيرهم، كما لا يجوز إعطاؤه الأغنياء منهم.

ومنها: إذا وقف على محتاجي أهل العلم جاز أن يشتري لهم به الثياب والمداد - أي الحبر - والورق، وما يحتاجون، كما يجوز إعطاؤهم من عين الغلة - أي الدراهم أو الثمر.

ومنها: إذا وقف ضيعة أو مزرعة وشرط بيع ما يخرج من حبوبها ويتصدق بثمنها على الفقراء جاز أن يتصدق بعين ما يخرج منها أيضاً.

رابعاً: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة.

إذا شرط النظر لواحد وشرط أن لا يعزله سلطان ولا قاضٍ. كان شرطه باطلاً إذا كان المشروط غير أهل.

<<  <  ج: ص:  >  >>