[القاعدة الثامنة والخمسون [التهمة - الشهادة]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
في كل موضع لا تتحقق التهمة تكون الشهادة مقبولة (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تختص بباب الشهادة، ومتى تكون مقبولة ومتى تكون مردودة.
ومفادها: أن الشهادة تكون مقبولة في كل موضع لا يتهم فيه الشاهد. فأما إذا وجدت التهمة فلا تقبل الشهادة.
والمراد بالتهمة هنا: اعتبار أن هذه الشهادة تجر للشاهد بها منفعة أو مغنما يعود عليه، ففي كل موضع توجد فيه هذه التهمة وتتحقق فالشهادة مردودة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
شهادة الابن لأبيه غير مقبولة لوجود التهمة بالمنفعة التي تعود على الابن في شهادته لأبيه، أو كان الأب مدعيا بشهادته.
ومنها: إذا قال الأب لعبده: إن كلمك فلان فأنت حر. وشهد
(١) المبسوط جـ ٥ ص ٣٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute