للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة والخمسون [التهمة - الشهادة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

في كل موضع لا تتحقق التهمة تكون الشهادة مقبولة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تختص بباب الشهادة، ومتى تكون مقبولة ومتى تكون مردودة.

ومفادها: أن الشهادة تكون مقبولة في كل موضع لا يتهم فيه الشاهد. فأما إذا وجدت التهمة فلا تقبل الشهادة.

والمراد بالتهمة هنا: اعتبار أن هذه الشهادة تجر للشاهد بها منفعة أو مغنما يعود عليه، ففي كل موضع توجد فيه هذه التهمة وتتحقق فالشهادة مردودة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

شهادة الابن لأبيه غير مقبولة لوجود التهمة بالمنفعة التي تعود على الابن في شهادته لأبيه، أو كان الأب مدعيا بشهادته.

ومنها: إذا قال الأب لعبده: إن كلمك فلان فأنت حر. وشهد


(١) المبسوط جـ ٥ ص ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>