للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة العاشرة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

كَذِب الظُّنون (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الظُّنُون: جمع ظن. وهو التّردّد الرّاجح بين طرفي الاعتقاد غير الجازم (٢). فإدراك الطّرف الرّاجح يسمّى ظنّاً، وإدراك الطّرف المرجوح يسمّى وهماً. وهذا الظّنّ من قبيل الشّكّ عند الفقهاء.

والظّنّ قد يطلق على اليقين. ولكن المقصود بالقاعدة هو بمعنى الشّكّ. وهذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة "لا عبرة بالظّنّ البيِّن خطؤه".

ومفادها: إنّ الحُكم المَبني على ظنًّ خاطئٍ لا يعتدّ به.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا رأوا سواداً فظنّوه عدوّاً فصلّوا صلاة شدّة الخوف، ثمّ بان أنّه لم يكن عدوّاً. فعليهم الإعادة.


(١) المجموع المذهب لوحة ١٣٨ ب.
(٢) أشباه السيوطي ص ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>