هذه القاعدة لها ارتباط بالقاعدة السابقة، وإن كانت أخص منها موضوعاً؛ لأن الضرر الخاص يدخل ضمن الضرر الأخف، والضرر العام يدخل ضمن الضرر الأشد.
فمفاد القاعدة: أنه عند تعارض ضررين: أحدهما خاص بفرد أو جماعة أو طائفة، والآخر ضرر عام بجماعة المسلمين - ولا بد من ارتكاب أحدهما لدفع الضرر الآخر - فيرتكب الضرر الأخف وهو الضرر الخاص، ولا يرتكب الضرر الأشد وهو الضرر العام.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
جواز الرمي إلى كفار تترسوا بأسرى المسلمين أو النساء أو الصبيان؛ لدفع ضررهم عن عموم الجماعة المسلمة، ولكن ينوى بالرمي الكفار لا الأسرى ولا النساء ولا الصبيان.
ومنها: جواز الحجر على الطبيب الجاهل حرصاً على أرواح الناس. والحجر على المفتي الماجن حرصاً على دين الناس.
(١) أشباه ابن نجيم ص ٨٨، شرح الخاتمة ص ٥١، المجلة المادة ٢٦، المدخل الفقرة ٥٩٣، الوجيز مع الشرح والبيان ص ٢٦٣.