للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة [القاضي والنظر للعاجز]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

القاضي مأمور بالنطر لكل مَن عجز عن النظر لنفسه (١). "أو نُصِبَ ناظراً".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القاضي ولي مَن لا ولي له. وبناء على ذلك فإن القاضي مأمور شرعاً بالنظر والرعاية لكل من عجز عن النظر لنفسه، لصغر أو أنوثة أو عته أو سفه أو جنون ولا ولي له، أو كان العجز لغياب الولي.

والمراد بالنظر هنا: العمل بما فيه المنفعة والمصلحة للعاجز.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وُجد يتيم لا ولي له، فإن القاضي يكون ولياً له، أو ينصب له وصياً يتولى أمره وأمر أمواله.

ومنها: إذا غاب زوج المرأة - وله مال حاضر - فطلبت المرأة النفقة فإن القاضي يفرض لها النفقة في ذلك المال - إذا كان


(١) المبسوط جـ ٥ ص ١٩٧، والقواعد والضوابط ص ٤٩١ عن التحرير ٥/ ٥٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>