[القاعدة الأربعون [الشروط]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الشروط لا تسقط بالسهو (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
شروط كل عقد أو معاملة أو عبادة يجب اعتبارها فيها، ولا يتم التصرف إلا باستيفاء شروط صحته وهي المقصود.
ومفاد القاعدة: أن شروط الصحة لا تسقط بالسهو لا بالنسيان، فمن سها عن شرط أو نسيه لم يصح تصرفه، وعليه إعادة التصرف مع استيفاء شروطه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا سها عن نية الصوم لم يصح صومه، بخلاف سهوه ونسيانه ما يبطل كالأكل والشرب ناسياً أو ساهياً فصومه صحيح عند الجمهور من الفقهاء.
ومنها: إذا سها فباع أو اشترى مجهولاً، فالعقد باطل لأن من شروط صحة العقد معلومية البدلين.
ومنها: إذا صلى ثم تذكر أنه كان على غير طهارة، فوجب عليه إعادة الصلاة.
ومنها: إذا سها أو نسي أو أخطأ فعقد على امرأة ذات زوج، فالعقد باطل؛ لأن من شروط صحة النكاح خلو المرأة عن مبطلاته.
(١) المغني ٣/ ١١٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute