للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القواعد: الثّالثة والرّابعة والخامسة [النّادر]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

النّادر إذا دام يعطى حكم الغالب (١).

وفي لفظ: النّادر إذا لم يدم يقتضي القضاء (١).

وفي لفظ: النّادر هل يلحق بالغالب (٢)؟

وفي لفظ: النّادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه (٣)؟

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

النّادر من الأمور: هو الشّيء الذي قلّما يقع، أو يقل وقوعه جداً. فالنّادر هذا لا حكم له في نفسه وإنّما يكون الحكم للغالب الظّاهر دون النّادر. لكن إذا استمرّ هذا النّادر ودام يعطى حكم الغالب، لأنّه لم يَعُد نادراً وقد استمر. ومن أحكام النّادر أنّه إذا لم يدم ولم يستمر يوجب قضاء العبادة التي فاتت أثناء وجوده.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا خلقت أنثى بلا غشاء بكارة. فهي في حكم الأبكار قطعاً.


(١) المنثور جـ ص ٢٤٤.
(٢) نفس المصدر ص ٢٤٣.
(٣) أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ١٩٨، المجموع المذهب لوحة ١٥٥ أ، المنثور جـ ٣ ص ٢٤٦، قواعد الحصني جـ ٣ ص ٩١، أشباه السيوطي ص ١٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>