للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدتان الخامسة عشرة والسّادسة عشرة بعد المئة [نيّة اليمين]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

اليمين على نيّة الحالف إن كان مظلوماً. وعلى نيَّة المستحلف إن كان - أي الحالف - ظالماً (١).

وفي لفظ: اليمين على نيّة الحالف إن كان مظلوماً، وإن كان ظالماً فعلى نيَّة المستحلف (٢).

وفي لفظ: اليمين على نيَّة المستحلف، إلا إذا كانت اليمين بالطّلاق والعتاق ونحو ذلك تحت نيّة الحالف، وإذا كانت اليمين بالله وكان الحالف مظلوماً (٣).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

القاعدتان الأوليّان من قول إبراهيم النّخعي (٤) رحمه الله. وهما بمعنى واحد ولفظ متقارب جداً، والقاعدة الثّالثة بمعنى القاعدتين


(١) أشباه ابن نجيم ص ٥٣ وعنه قواعد الفقه ص ١٤٤ والمنثور جـ ٣ ص ٣٨٥.
(٢) المبسوط جـ ٣٠ ص ٢١٥، بدائع الصنائع جـ ٣ ص ٢٠.
(٣) الخانية جـ ٢ ص ١١، وعنه الفرائد ص ٣٦.
(٤) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه ثقة من الخامسة مات سنة ٩٦. وهو ابن خمسين سنة. التقريب جـ ١ ص ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>