للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّانية والعشرون [الضّمان - الاستهلاك]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

يجب الضّمان عند الاستهلاك بعد القبض (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة لها صلة بسابقها وإن كانت أخصّ منها موضوعاً؛ لأنّها تختصّ بأوّل موجبات الضّمان وهو اليد.

فإذا قبض شخص مال آخر أو استولى عليه، سواء أكان بسبب شرعي أو غير شرعي - من موجبات الضّمان - فهلك في يده، أو استهلكه وجب عليه ضمانه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

اشترى طعاماً من بائع وأكله قبل تمام العقد أو بعده قبل دفع الثّمن - ولو كان الخيار للبائع أو له - فعليه ضمان ما أكل بالثّمن أو بالقيمة.

ومنها: استعار دابّة أو سيّارة ليركبها، فوقع بها حادث فتلفت. فعليه ضمانها كما سبق بيانه.

ومنها: إذا خرج عبد من الغنيمة من نصيب رجل - وكان هذا العبد قبل الأسر ملكاً لشخص مسلم - ثم إنّ مَن خرج العبد في نصيبه من الغنيمة دَبَّره - أي اشترط إعتاقه بعد موته - وجاء صاحبه الأوّل


(١) شرح السير ص ١٣٧٥ وعنه قواعد الفقه ص ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>