للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا أخذ الوديعة من يد صبي أو سكران أو مجنون - خوف هلاكها - فهلكت في يده، فعليه ضمانها كذلك.

ومنها: إذا شُهد بالزّنا على إنسان شهادة زور كاذبة فقتل بشهادتهم أو رجم الحدّ بشهادتهم، ثم ظهر كذب الشّهود وتزويرهم فإنّه يلزمهم الضّمان والقصاص.

ومنها: من أمسك إنساناً ليقتله آخر فقتله، فلا قصاص على الممسك ولا ضمان عليه - عند الشّافعيّة - ولكن يعزّر.

<<  <  ج: ص:  >  >>