للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة والسبعون [قول الواحد وخبره - الديانات - حق الله تعالى]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

قول الواحد العدل مقبول في الديانات (١).

وفي لفظ: حق الله تعالى يثبت بخبر الواحد.

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

المراد بالديانات: حق الله سبحانه وتعالى - كما هو مفسر في القاعدة الثانية.

فمفاد القاعدتين: أن قول الشخص الواحد العدل وخبره مقبول ومعتبر فيما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى كالإخبار بالحل والحرمة والطهارة والنجاسة.

ولا يشترط فيه ذكورة ولا حريّة. وينظر قواعد حرف الخاء رقم ٦، ٧، ٨. وحرف الحاء رقم ٣٥.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

مسلم اشترى لحماً وقبضه، فأخبره مسلم ثقة أنه ذبيحة مجوسي أو علماني أو شيوعي أو زنديق، فإنه لا يجوز له أن يأكل ولا يطعم غيره منه؛ لأن المخبر أخبره بحرمة العين؛ لأن ذبيحة هؤلاء ميتة لا يجوز تناولها.

ومنها: مسافر حضرته الصلاة ولم يجد ماءً إلا في إناء


(١) الفرائد ص ١٩٦ عن الخانية فصل ما يقبل فيه قول الواحد جـ ٣ ص ٤١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>