للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأخبره رجل عدل ولو عبداً أن نجس، فليس له أن يتوضأ منه. وأما إن كان المخبر فاسقاً أو مستوراً فله أن يتوضأ منه, لأن قول الفاسق غير مقبول في الديانات، والمستور فيه خلاف.

ومنها: إذا دخل رجل على قوم من المسلمين يأكلون طعاماً ويشربون شراباً فدعوه إليه، فقال له رجل ثقة منهم عرف: هذا لحم ذبيحة مجوسي وهذا شراب خالطه خمر. وقال الذين دعوه: ليس الأمر كما قال بل هو حلال. فإن كان المخبرون عدولاً لا يلتفت إلى قول الواحد الذي أخبر بالحرمة. وإن كانوا متهمين أخذ بقول الواحد، ولا يسعه أن يتناول شيئاً من ذلك سواء كان المخبر حراً أم عبداً ذكراً أم أنثى، وأما إن كان في القوم رجلان ثقتان فإنه يأخذ بقولهما.

ومنها: رجل تزوج امرأة فأخبره ثقة مسلم - رجل أو امرأة - أنهما ارتضعا من امرأة واحدة. فيستحب أن يتنزه فيطلقها، ويعطيها نصف المهر إن لم يكن قد دخل بها، والمهر كله إن كان قد دخل بها.

والتنزه هنا احتياطاً لمكان حرمة الوطء، وإن لم يطلقها ولم يتنزه وسعه ذلك لأن ملك النكاح لا يبطل بهذه الشهادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>