للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الحادية والسّبعون [حرمة الانتفاع والثّمن والضّمان]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

ما حَرُم الانتفاع به لم يجب ضمانه (١).

وفي لفظ: ما كان الانتفاع به حراماً، وإمساكه حراماً فثمنه حرام (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

دليل هذه القاعدة قوله صلّى الله عليه وسلّم: "إنّ الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه" (٣). فما حرم الانتفاع به لنجاسته أو ضرره لا يجب على متلفه ضمانه أو التّعويض عنه؛ لأنّ ما لا ينتفع به لا قيمة له ولا ثمن.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الميتة لا يجوز الانتفاع بها، فمن أحرقها لا يجب عليه ضمانها.


(١) المغني جـ ٥ ص ٣٠٠.
(٢) القواعد والضوابط ص ١٤٤ عن شرح معاني الآثار جـ ٤ ص ٥٤ فما بعدها.
(٣) الحديث أخرجه مسلم في باب تحريم بيع الخمر من كتاب المساقاة جـ ٣ ص ١٢٠٦ عن ابن عباس رضي الله عنهما والنسائي في باب النهي عن بيع الخمر من كتاب البيوع. والدارمي في سننه جـ ٢ ص ١١٤، ٢٠٦. والإمام مالك في باب جامع تحريم الخمر من كتاب الأشربة. الموطأ جـ ٢ ص ٨٤٦. والإمام أحمد في المسند جـ ١ ص ٢٣٠، ٢٤٤، ٣٢٤، ٣٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>