للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القواعد الرابعة والخامسة والسّادسة بعد المئة [الشّهادة المردودة]

أوَّلاً: ألفاظ ورود القاعدة:

كلّ شهادة يكون سبب ردّها الفسق إذا قبلها القاضي وحكم بها يصحّ (١).

وفي لفظ: وكلّ شهادة يكون سّبب ردّها التّهمة، أو لم ينقل في قبولها خلاف مجتهد فلا يصحّ قبولها. كشهادة المملوك.

وفي لفظ: كلّ شهادة رُدَّت للتّهمة - فإذا انتفت التّهمة فإنّها لا تقبل (٢). أو لم تقبل بعد الرّدّ (٣).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد لها صلة وارتباط بما سبقها ومفادها أمران:

الأمر الأوّل: أنّ الفاسق لا تقبل شهادته ليس لفسقه بل لتهمة الكذب. لكن إذا تاب وأعلن توبته قبلت شهادته.

وتفيد القاعدة الأولى: أنّ الفاسق إذا قبل القاضي شهادته


(١) الفرائد ص ١٦ عن الخانية جـ ٢ ص ٤٥٩ فما بعدها.
(٢) القواعد والضوابط ص ١٤٥.
(٣) الجمع والفرق للجويني ص ١٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>