القاعدة الحادية والسّبعون بعد المئة [الأصل والتّبع]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ مال اشتمل على أصل وتبع فما يخرج منه يكون من الأصل، وما سواه يكون من التّبع (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المال قد يشتمل على أصل - وهو رأس المال - وقد يشتمل على تبع وهو الرِّبح، أو زيادة المال باختلاف القيمة. فإذا وجب على المال شيء فهو من رأس المال، وإن أصابته آفة فهو من التّبع.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
أعطاه مالاً مضاربة، فضارب وربح وتاجَر، ثم صار له على غريم دين وأفلس الغريم، فإنّ هذه الخسارة أي المال الهالك على الغريم تكون من الرّبح لا من رأس المال.
ومنها: رهن داراً أو سيّارة تساوي ألفاً فصارت تساوي ألفين، ثم جاء إنسان وأحرق السّيّارة أو هدم الدّار ودفع المال، فإنّ ألفاً من الثّمن توضع رهناً مكان السّيّارة أو الدّار؛ لأنّ حقّ المرتهن في مالية الرّهن مقدّم على حقّ الرّاهن، والزّيادة الحادثة لم تكن في أصل الرّهن فهي للرّاهن.