٢ - ومنها أن يكون السكوت لأجل حال في الشخص، فاعتبر سكوته كلاماً لأجل حاله، كسكوت البكر البالغة في إجازة النكاح لأجل حالها الموجبة للحياء من بيان الرغبة في الرجال، فيجعل سكوتها رضاً بالزواج.
٣ - ومنها السكوت لضرورة دفع الغرور والضرر كسكوت الشفيع عن طلب الشفعة مع علمه بالبيع، فيجعل سكوته إسقاطاً لشفعته دفعاً للضرر عن المشتري.
مفاد هذه القواعد: أن السكوت دليل الرضا، ولكن ليس الكلام على إطلاقه، بل هو مقيد بعدم وجود مانع من الكلام، وأن الساكت عن البيان بلسانه عند الحاجة إلى ذلك لا يجوز، ويعتبر السكوت في هذه الحالة بياناً ويلزم الساكت بالحكم. فالسكوت في هذه الأحوال يعتبر إذناً كصريح اللفظ، وإن كان بعضهم قد اختلف في دلالته.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها.
سكوت الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الإنكار عندما أُكِلَ الضب أمامه، دليل على حله وإباحته.
ومنها: نكول المدعي عليه عن اليمين الموجهة عليه في المحكمة إذ يعتبر إقراراً أو بذلاً.
ومنها: المحرم الذي يسكت وحلال يحلق رأسه وهو قادر على منعه يعتبر سكوته رضاً وإذناً بالحلق فعليه الجزاء.