للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّادسة عشرة [المفعول حال الشّكّ]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما أتى به المكلّف حال الشّكّ - لا على وجه الاحتياط، ولا لامتثال الأمر - فوافق الصواب في نفس الأمر، فهل يجزئ؟ (١). عند الحصني وغيره لا يجزئ؛ لاشتراط الجزم بالنِّيَّة.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا شكّ المكلّف في أمر ما أنّه فعله أو لم يفعله، ثمّ فعله مع شكّه به، فإنّ فِعله هذا - وإن وافق الصّواب في نفس الأمر - يكون غير مجزئ. لكن بشرطين: الأوّل: أن يفعله لا على وجه الاحتياط، فلو فعله من باب الاحتياط كان مجزئاً.

الثّاني: أن يفعله ليس لامتثال الأمر. فلو فعله للطّاعة وامتثال الأمر كان مجزئاً أيضاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال الشّاكّ في دخول رمضان: أصوم غداً إن كان من رمضان، فإن لم يكن منه فتطوّع. ثمّ بان من رمضان. قالوا: لا


(١) المجموع شرح المهذب جـ ٦ ص ٢٥٢، جـ ١ ص ٤٧٦، المجموع المذهب للعلائي لوحة ٢٢ أ، قواعد الحصني جـ ١ ص ٢٣٩، والمختصر ص ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>