للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والتسعون [التسمية والإشارة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التسمية والإشارة إذا اجتمعتا في الجنسين كانت العبرة للتسمية (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالتسمية هنا: وصف المبيع حاضراً أو غائباً، وأما الإشارة إليه فتعتبر إذا كان حاضراً.

ومفاد هذه القاعدة: أنه إذا اجتمعت التسمية - أي وصف البيع مع الإشارة إليه - وكان المبيع أحد جنسين والمسمى من غير جنس المشار إليه كان الاعتداد بالتسمية لا بالإشارة بخلاف ما إذا كان المبيع جنساً واحداً حاضراً فالعبرة بالإشارة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: أبيعك هذا الفص من الماس وأشار إلى فص من زجاج، فإن العبرة هنا بالتسمية لا بالإشارة؛ لاختلاف الجنس، فيكون البيع باطلاً.

ومنها: إذا قال: أبيعك هذا الفرس، وأشار إلى بغل، فالعقد باطل لاختلاف الجنس أيضاً.


(١) القواعد والضوابط ص ٤٨٤ عن التحرير.

<<  <  ج: ص:  >  >>