للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أشهد شاهدين على دعواه ديناً على آخر، فشهد أحدهما بألف ثمن مبيع، وشهد الآخر بألفين قرضاً، سقطت الدّعوى للتّناقض في الشّهادة والاختلاف فيها. لكن إذا كان الخلاف في المهر يقضى بالأقلّ منهما.

ومنها: إذا شهد أحدهما بأنّها هبة، وشهد الآخر بأنّها عطيّة صحّت الشّهادة؛ للاتّفاق في المعنى.

ومنها: إذا شهد أحدهما بالنّكاح وشهد الآخر بالتّزوّج فهي مقبولة أيضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>