للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا ادعى رجل على آخر استهلاك مال، أو خيانة في ربح أو وصية - ولم يحدد المقدار - وطلب من القاضي تحليف خصمه بعد قوله: لم أعلم مقداره أو نسيت، لا يلتفت القاضي إلى قوله، لأن اليمين يترتب على صحة الدعوى، والدعوى هنا لم تصح.

رابعاً: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة:

إذا ادعي على قيم الوقف أو الوصي الخيانة المطلقة، جاز تحليفهما وإن كان المدَّعى به مجهولاً - لمصلحة الوقف واليتيم - ولعسر تحديد مقدار خيانة القيم أو الوصي.

<<  <  ج: ص:  >  >>