القاعدة الثّانية والأربعون بعد الخمسمئة [الملك بالقهر، الإحراز]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الملك بطريق القهر لا يثبت ما لم يتمّ القهر بالإحراز بدار تخالف دار صاحب المال أو المستولى عليه (١).
وينظر القاعدة رقم ٤٥ من قواعد حرف الباء.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الملك بطريق القهر: هو الغنيمة، وهي كلّ مال يأخذه المجاهدون من الكفّار على سبيل الغلبة والقهر.
فعند الحنفيّة أنّ المجاهدين يملكون الغنائم بانتهاء المعركة وقهر العدو وهزيمته، - وهذا أمر متّفق عليه عند الحنفيّة وغيرهم - لكن قال الحنفيّة: إنّ إحراز الغنائم وتمام ملكها لا يتمّ إلا إذا دخل المجاهدون دار الإسلام، أو دخلوا داراً تخالف دار صاحب المال أو المستولى عليه - ولذلك فعند الحنفيّة وقول عند أحمد رحمه الله: أنّ الغنائم لا تقسم إلا بعد الوصول إلى دار الإسلام - خلافاً لغيرهم من الأئمّة - معلّلين ذلك، باحتمال أن يعيد العدو الكرّة عليهم قبل دخولهم دار الإسلام فيستردّ منهم ما أخذوه، وحتى لا يثقل المجاهد بما يحمل من غنيمة فيجد العدو فرصة