للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّانية والأربعون بعد الخمسمئة [الملك بالقهر، الإحراز]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الملك بطريق القهر لا يثبت ما لم يتمّ القهر بالإحراز بدار تخالف دار صاحب المال أو المستولى عليه (١).

وينظر القاعدة رقم ٤٥ من قواعد حرف الباء.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الملك بطريق القهر: هو الغنيمة، وهي كلّ مال يأخذه المجاهدون من الكفّار على سبيل الغلبة والقهر.

فعند الحنفيّة أنّ المجاهدين يملكون الغنائم بانتهاء المعركة وقهر العدو وهزيمته، - وهذا أمر متّفق عليه عند الحنفيّة وغيرهم - لكن قال الحنفيّة: إنّ إحراز الغنائم وتمام ملكها لا يتمّ إلا إذا دخل المجاهدون دار الإسلام، أو دخلوا داراً تخالف دار صاحب المال أو المستولى عليه - ولذلك فعند الحنفيّة وقول عند أحمد رحمه الله: أنّ الغنائم لا تقسم إلا بعد الوصول إلى دار الإسلام - خلافاً لغيرهم من الأئمّة - معلّلين ذلك، باحتمال أن يعيد العدو الكرّة عليهم قبل دخولهم دار الإسلام فيستردّ منهم ما أخذوه، وحتى لا يثقل المجاهد بما يحمل من غنيمة فيجد العدو فرصة


(١) المبسوط جـ ١٠ ص ١٢٦، جـ ٣٠ ص ١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>