للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا تزوّج أمَةً لغيره ثم ملكها أو ملك بعضها انفسخ نكاحها منه وبطل.

ومنها: إذا زوّجت المرأة نفسها من عبدها أو المكاتب إذا تزوّج مولاته لا يصحّ، وكان عليه العَقر - أي الحدّ - لأنّ النّكاح إذا لم يعتبر كان بمنزلة العدم.

ولو عتق المكاتب - بأداء نجوم مكاتبته - بعد ما تزوج مولاته، لا ينقلب النّكاح جائزاً؛ لأنّ الباطل لا ينقلب صحيحاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>