للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّابعة والأربعون [الثّابت مع المنافي]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما ثبت بوجود المنافي ضرورة لا يكون محالاً به على الإقرار (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تتعلّق ببعض مفسدات ومبطلات الإقرار، فإنّ الإقرار إذا كان مكذَّباً شرعاً فإنّه باطل وساقط، وكذلك إذا كذّبه الواقع، وفي هذه القاعدة بيان أحد مبطلات الإقرار وهو وجود المنافي والمعارض للإقرار ضرورة ولزوماً. وليس المراد بالضرورة هنا الاضطرار بل اللّزوم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ادّعى أبو الزّوج نسب زوجة ابنه - أي قال: إنّها ابنته. وصدَّقته - وكانت أقرّت قبلاً أنّها أمة لرجل - فينفسخ نكاحها من ابنه، لأنّها بادّعاء الأب تكون أخت الزّوج. فهنا عمل ادّعاء الأب ببنوّة الزّوجة على فسخ نكاحها من ابنه، ولم يعمل إقرارها بأنّها أمّة لرجل على إبقاء النّكاح - ومن ضرورة ثبوت نسبها من أب الزّوج انتفاء النّكاح.


(١) المبسوط جـ ١٨ ص ١٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>