دخل عليه وقت صلاة وهو نائم أو نسيها حتى خرج وقتها فيجب عليه قضاؤها عند استيقاظه أو عند تذكرها.
ومنها: من كان مسافراً في نهار رمضان أو مريضاً أو حائضاً أو نفساء فأفطر وأفطرت فيجب عليهم قضاء ما أفطروه بعد خروج رمضان الذي أفطروا فيه وزوال المانع، وأما لو حال عليه الحول وعنده مال وجبت فيه الزكاة ففي أي وقت أخرجها لمصارفها بعد دخول وقت وجوبها فهو أداء لها ولا توصف بالقضاء.
ومنها: إذا وجد النّفقة للحجّ استقرّ الوجوب في ذمّته، فإذا أدّاه في تلك السّنة التي وجد فيها النّفقة كان أداءً. وإذا أخّره إلى سنة أخرى بعدها كان أداء أيضاً لا قضاء في الأرجح.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
من نذر صوم الدّهر فإنّه إذا فاته منه شيء لا يتصوّر قضاؤه، فلا يلزمه.
ومنها: نفقة القريب إذا فاتت لم يجب قضاؤها، إلا إذا حكم بها حاكم.
ومنها: إذا دخل مكّة بغير إحرام فلا يمكن قضاؤه، لأنّه إذا خرج إلى الحلّ كان الثّاني واجباً بالشّرع لا بالقضاء.