للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة والخمسون [تحكيم المكان]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تحكيم المكان أصل في الشرع (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بتحكيم المكان بناء الحكم الشرعي على مكان وقوع الحادثة، حيث إن بعض الحوادث والوقائع تختلف أحكامها الشرعية تبعاً لاختلاف الأمكنة التي وقع فيها الحادث أو حدثت فيها الواقعة، فدار الإِسلام غير دار الحرب وأرض المعركة غيرهما. وأرض الحرم خلاف أرض الحل. وأحكام المساجد غير أحكام البيوت أو الشوارع.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من رأى شخصاً في دار الحرب وهو لا يعلم حاله يباح له الرمي إليه ما لم يعلم أنه مسلم أو ذمي. وأما لو رآه في دار الإسلام فلا يحل له ذلك ما لم يعلم أنه حربي.

ومنها: إذا دخل قوم من أهل الذمة بعض حصون أهل الحرب، ثم ظهر المسلمون على أهل الحصين فكل مَن في الحصين فيء - أي غنيمة - إلا من عُرف بالذمة بعينه؛ لأنهم وجدوا في موضع النهبة والإباحة فكانوا فيئاً، ما لم يظهر المانع في بعضهم، كأن يكون ذميًّا أو مسلماً. وتحكيم المكان في مثل هذا أصل في الشرع.

ومنها: قضاء القاضي في غير مكان ولايته - قالوا - لا يصح؛ لأن القضاء


(١) قواعد الفقه ص ٦٨ عن شرح السير ص ٢٥٣، ٤١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>