للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثانية.

وأيضاً ينقسم مدلول هذه القواعد إلى قسمين: الأول: وجود الطارئ قبل حصول المقصود بالعقد - فهذا حكمه حكَم المقترن بأصل العقد، فيفسده إن كان مفسداً.

والثاني: وهو لفظ القاعدة الأخيرة: وجود الطارئ بعد حصول المقصود بالعقد، فهذا لا يجعل كالمقترن ولا أثر له في العقد.

فمفاد هذه القواعد: أن ما ينزل بالعقد بعد عقده وقبل حصول المقصود به يفسد العقد وكأنه مقترن بأصله، وأما إذا نزل بعد حصول المقصود بالعقد فلا أثر له فيه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا عقد على صغيره ثم أرضعتها زوجة كبيرة له بطل زواجه من الصغيرة، لأنها صارت بنت زوجته من الرضاع وبنته هو من الرضاع، وعلى زوجته الكبيرة ضمان مهر الصغيرة، لإفسادها عقد نكاحها بإرضاعها.

ومنها: إذا اشترى عصيراً فتخمر قبل القبض يفسد العقد ويبطل؛ لأن الخمر ليست مالاً في حق المسلم.

ومنها: إذا تزوج أمة ثم ملكها أو ملك بعضها انفسخ النكاح لطروء الملك عليها.

[ومن أمثلة الطارئ المفسد في الدوام]

إذا نكح امرأة فوطئها أبوه أو ابنه بشبهة، أو وطئ هو أمها أو ابنتها بشبهة انفسخ النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>