للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة عشرة [تداخل الحدود]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

الحدود تتداخل. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحدود: جمع حد. والحد في اللغة: المنع، ومنه قيل للبواب والسجان حداد، إما لأنه يمنع عن الخروج، أو لأنه يعالج الحديد من القيود. (٢)

والحد: الحاجز بين الشيئين. وحد الشيء: منتهاه (٣)

والحد شرعاً: هي العقوبات المقدرة في الشرع, لأنها تمنع من الإِقدام.

ومعنى تداخل الحدود: أن يعاقب على جرائم متشابهة من جنس واحد قد اجتمعت بحد واحد إذا لم يكن قد عوقب على كل منها وحده.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من زنى، أو شرب خمراً، أو سرق مراراً - ولم يعاقب على كل فعلة منها وحدها - كفى حدٌّ واحدٌّ لكل منها. سواء أكان الأول موجباً لما أوجبه الثاني أم غير موجب.


(١) المبسوط جـ ٣ ص ٧٤، المنثور جـ ١ ص ٢٧٠، ٢٧١، أشباه السيوطي ص ١٢٦، أشباه ابن نجيم ص ١٣٣. والمقنع مع الحاشية جـ ٣ ص ٤٤٨.
(٢) مختار الصحاح مادة (حدد).
(٣) المصباح المنير مادة (حدَّت).

<<  <  ج: ص:  >  >>