للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القواعد السّتّون والحادية والثّانية والثّالثة والسّتّون [النّكاح وأحكامه]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

النّكاح عقد خاصّ فلا ينعقد بغيره (١) عند الشّافعي رحمه الله.

وفي لفظ: النّكاح لا يحتمل التّعليق. ولا يحتمل الاشتراك (٢).

وفي لفظ: النّكاح مختصّ بمحلّ الحلّ ابتداءً (٣).

وفي لفظ: النكاح الظّاهر لا يمنع السّبي والاسترقاق (٤).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تتعلّق ببعض أحكام النّكاح، فمنها ما هو محلّ اتّفاق، ومنها ما هو موضع افتراق واختلاف.

فالقاعدة الأولى - عند الإمام الشّافعي رحمه الله والوجه الظّاهر عند أحمد رحمه الله - أن النّكاح عقد خاصّ يختلف عن غيره من


(١) المبسوط جـ ٥ ص ٥٩.
(٢) المبسوط جـ ٥ ص ١٩ - ١٥٧ الفرائد ص ٩ عن النكاح الخانية.
(٣) نفس المصدر جـ ٥ ص ٤٩.
(٤) شرح السير ص ٢٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>