للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الرّابعة والسّبعون [الشّرط المخالف لمقتضى العقد]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

ما خالف مقتضى العقد فهو باطل (١).

وفي لفظ سابق: كلّ شرط يخالف مقتضى العقد أو ينافي مقتضى العقد فهو باطل (٢). أو مفسد للعقد. وقد سبقت في قواعد حرف الكاف تحت الرّقم ٩٩.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مقتضى كلّ عقد بحسبه، والمراد بالمقتضى الغاية والنّتيجة الّتي شرع العقد لأجلها؛ لأنّ العقود إنّما توجب مقتضياتها بالشّرع.

فإذا شرط في العقد - أي عقد - شرط ينافي ويخالف الغاية التي شرع العقد لأجلها فإنّ وجود هذا الشّرط يعتبر سبباً كافياً لبطلان العقد وفساده، ولا يصحّ بعد ذلك إلا بإزالة الشّرط المخالف أو بالاستئناف - أي بعقد جديد.

وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الكاف تحت الرّقم ٧٧.


(١) القواعد النورانيّة ص ١٨٤ - ١٨٥.
(٢) القواعد والضّوابط ص ٤٩٢ عن التّحرير.

<<  <  ج: ص:  >  >>