للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الأولى [الخاص]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الخاص مبين فلا يلحقه البيان. (١) أصولية فقهية

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الخاص في اللغة: المنفرد (٢) والمبين: الواضح.

والخاص في الاصطلاح: هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد جنساً (٣) أو نوعاً أو عيناً.

فمفاد القاعدة: أن اللفظ الخاص واضح بنفسه قد يحتاج إلى توضيح أو بيان من غيره (٤) بخلاف العموم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قلت: هذا كتابي. كان هذا لفظاً خاصاً لا يحتاج إلى بيان، لا من حيث معنى - كتاب - ولا من حيث النسبة.

وإذا قلت: رأيت اليوم رجلاً. فهذا كلام واضح لا يحتاج إلى تبيين ما هو الرجل؛ لأن كلمة - رجل - لفظ خاص يفيد غير ما يفيده لفظ امرأة.


(١) قواعد الفقه ص ٧٩ عن منار الأصول جـ ١ ص ١٨ مع شرحه فتح الغفار.
(٢) الكليات ص ٤٢٢.
(٣) الكليات ص ٤١٤. عن المنار جـ ١ ص ١٦ مع شرحه فتح الغفار.
(٤) كشف الأسرار شرح المنار جـ ١ ص ٢٨ - ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>