القاعدة المشهورة: أنّ (الغُرم بالغُنم)، والرّبح على قدر الخسارة. فمن ملك جزء شيء كنصفه أو ثلثه، فعليه من الغرم عند الخسارة بمقدار ملكه من ذلك الشّيء وعلى الآخر ما بقي. وبناء على ذلك فإنّ نفقة الشّيء المملوك - المحتاج للنّفقة - كدابّة أو عبد - إنّما تكون على الشّركاء بحسب أنصبتهم.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اشترك اثنان في شراء دابّة مناصفة فعلى كلّ واحد منهما نصف نفقتها لكن إذا كان لأحدهما الثّلث وللآخر الثّلثان فعلى صاحب الثّلث ثلث النّفقة وعلى الآخر ثلثاها.
ومنها: إذا وَرِث جماعة داراً أو عمارة أو اشتروها وهم ذكور وإناث - واحتاجت الدّار أو العمارة للتّرميم، فإنّ على كلّ واحد منهم جزءاً من نفقة التّرميم بمقدار ملكه فيها. فالذّكر عليه ضعف ما على الأنثى في الموروث. وإذا كانت من ضمن الورثة زوجة مع أولادها