للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من أستأجر حراً لعمل ما فهل له أن يؤجره من غيره؟ منهم من قال: ليس لمستأجره أن يؤجره من غيره، ولا تقرر أجرته بالتسليم؛ لأن منافعه لا تدخل تحت اليد، وهذا راجح.

ومنها: إذا غصب إنسان صبياً فمات في يده أو بمرض، لم يضمن ديته.

ولكن إذا نقله إلى مكان يغلب فيه الهلاك فمات، فإن ديته على عائلة الغاصب، ولكن الضمان هنا ضمان إتلاف لا غصب؛ لأن الحر يضمن بالإتلاف، ولا يضمن بالغصب، بخلاف العبد فإنه يضمن بكليهما.

ومنها: إذا حبس حراً ولم يمنعه الطعام والشراب حتى مات حتف أنفه لم يضمنه.

ومنها: إذا وطئ حرة بالشبهة وماتت بالولادة لم تجب الدية في المشهور. (١)


(١) أشباه ابن نجيم ص ١٣١، وأشباه السيوطي ص ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>