للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدتان الأربعون والحادية والأربعون [قضاء القاضي المنقوض]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

قضاء القاضي بخلاف الإجماع باطل (١).

وفي لفظ: قضاء القاضي يُنقض إذا خالف أحد أربعة أشياء: الإجماع أو القواعد أو النصوص أو القياس الجلي (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

القاضي يجب عليه أن يلتزم بحكمه قواعد الشرع بأن يحكم بالحق مستمداً حكمه من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح الواضح، وإن قضاء القاضي مستحق للإبطال إذا خالف باجتهاده عمداً أو خطأ أدلة الشرع الواضحة.

فمفاد القاعدة الأولى: أن القضاء يكون باطلاً، إذا خالف القاضي بحكمه مسألة من مسائل الإجماع المتفق عليها؛ لأن ما أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ثم أجمعت عليه علماء


(١) المبسوط جـ ٢٤ ص ١٨٤.
(٢) الفروق جـ ١ ص ٧٥، عن العز بن عبد السلام القواعد الكبرى جـ ٢ ص ٥٧، وينظر معين الحكام ص ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>