للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الحادية والسّبعون [نماء الملك]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

نماء الملك لمالكه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مالك الشيء أحقّ به من غيره أياً كان، وبالتّالي، فإنّ نماء الملك وزيادته سواء كانت متّصلة أم منفصلة فهي ملك لمالك الأصل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ملك شخص ما نخلاً أو شجراً مثمراً، فإنّ ثمرته له بناء على ملكيّته لأصله.

ومنها: إذا ملك شخص بقرة أو شاة أو ناقة حاملاً أو حائلاً ثم حملت وولدت، فإنّ أولادها لمالك أمّهاتها.

ومنها: إذا دخل عسكر من المسلمين لهم منعة لا أرض الحرب فأقاموا فيها حيناً حتى زرع منهم ناس زروعاً فأدركت وحصدوها وأخرجوها إلى دار الإسلام، فإن كان البذر الذي بذروه من بذر لهم أدخلوه من دار الإسلام فذلك الزّرع كلّه لهم لأنّه تمام ملكهم. ولكن إذا كان البذر من دار الحرب فلهم ما عداه ويؤخذ منهم مقدار البذر فيجعل في الغنيمة.


(١) شرح السير ص ٢١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>