فمفاد القاعدة: إذا فعل النائب فعلاً مما ناب فيه فيظهر حكم ذلك الفعل في حق الأصيل المنوب عنه لا في حق النائب؛ لأنه فرع.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
ناب عن غيره في أداء دينه، فقد برئت ذمه المدين وهو المنوب عنه.
ومنها: ناب عن معضوب - وهو غير القادر على الحج بنفسه - وأدى النسك، فقد برئت ذمة المعضوب.
ومنها: إذا ارتهن الكافر من الكافر خمراً، ووضعها على يدي مسلم عدل - كناية عن إيداعها عنده - وقبضها، فالرهن جائز؛ لأن العدل في القبض نائب عن المرتهن، والمرتهن من أهل العقد على الخمر، فيظهر أثر العقد في حقه. ولكن تنزع الخمر من يد المسلم؛ لأنه ممنوع من الاقتراب منها، إذ هو مأمور باجتنابها، فتنزع من يده وتوضع على يدي ذمي عدل.