ومنها: أنّ النّسب يثبت جملة لجميع المقصودين به ولا يمكن أن يتبعّض فيثبت في حقّ أحد دون أحد.
ومنها: أنّ النّسب الذي يثبت بالنّكاح والزّواج لا ينتفي بمجرّد النّفي بل لا ينتفي إلا باللعان. بخلاف النّسب الذي يثبت عن طريق ملك اليمين، فإنّه ينتفي بمجرّد النّفي.
ومنها: أنّ النّسب لعظم شأنه وما يترتّب عليه من واجباتٍ وحقوق فيجب أن يحتاط في إثباته.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إذا ثبت نسب شخص من آخر فإنّه يكون حجّة على كافّة النّاس كالحرّيّة إذا ثبتت. فاعتراف الأب ببنوّة ابنه لا يكون ذلك خاصّاً بالأب، بل يتعدّى إلى العموم. أي الاعتراف بالبنوّة والنّسب فيلزم كلّ متعامل مع هذا الابن معاملته على أنّه فلان بن فلان.
ومنها: إذا ولدت أمَةٌ لرجل، فادّعى آخر أنّ المولود ابنه - من جهة نكاح صحيح أو فاسد، أو من جهة ملك. يثبت نسب المولود من المدّعي ويصحّ إقراره به.
ومنها: إذا اشترى المضارب عبداً يساوي ألفين - ورأس المال ألف - فبلغ ألفين، فقال المضارب: أنّ هذا العبد هو ابني. فإذا صدّقه ربّ المال في دعواه عتق كلّه على المضارب، ويضمن المضارب رأس المال.